محمد بن جرير الطبري

73

جامع البيان في تفسير القرآن ( ط الأولى 1323 ه‍ - المطبعة الكبرى الأميريه ، مصر )

من قرأ : وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ بإضافة الشهادة إلى اسم " الله " وخفض اسم " الله " ، لأنها القراءة المستفيضة في قراءة الأمصار التي لا يتناكر صحتها الأمة . وكان ابن زيد يقول في معنى ذلك : ولا نكتم شهادة الله وإن كان صاحبها بعيدا . حدثني بذلك يونس ، قال : أخبرنا ابن زيد عنه . القول في تأويل قوله تعالى : فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ يعني تعالى ذكره بقوله : فَإِنْ عُثِرَ فإن اطلع منهما ، أو ظهر . وأصل العثر : الوقوع على الشيء والسقوط عليه ، ومن ذلك قولهم : عثرت إصبع فلان بكذا : إذا صدمته وأصابته ، ووقعت عليه ؛ ومنه قول الأعشى ميمون بن قيس : بذات لوث عفرناة إذا عثرت * فالتعس أدنى لها من أن أقول لعا يعني بقوله : " عثرت " : أصاب ميسم خفها حجر أو غيره ، ثم يستعمل ذلك في كل واقع على شيء كان عنه خفيا ، كقولهم : " عثرت على الغزل بأخرة ، فلم تدع بنجد قردة " ، بمعنى : وقعت . وأما قوله : عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً الشهادة على الوصية فإنه يقول تعالى ذكره : فإن اطلع من الوصيين اللذين ذكر الله أمرهما في هذه الآية بعد حلفهما بالله : لا نشتري بأيماننا ثمنا ، ولو كان ذا قربى ، ولا نكتم شهادة الله على أنهما استحقا إثما ، يقول : على أنهما استوجبا بأيمانهما التي حلفا بها إثما ، وذلك أن يطلع على أنهما كانا كاذبين في أيمانهما بالله ما خنا ، ولا بدلنا ، ولا غيرنا ، فإن وجدا قد خانا من مال الميت شيئا ، أو غيرا وصيته ، أو بذلا ، فأثما بذلك من حلفهما بربهما ؛ فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما يقول : يقوم حينئذ مقامهما من ورثة الميت الأوليان الموصى إليهما . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك : حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير : أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ الشهادة على الوصية قال : إذا كان الرجل بأرض الشرك فأوصى إلى رجلين من أهل الكتاب ، فإنهما يحلفان بعد العصر ، فإذا اطلع عليهما بعد حلفهما أنهما خانا شيئا ، حلف أولياء الميت إنه كان كذا وكذا ، ثم استحقوا . حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، بمثله . حدثني المثني ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في قوله : أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ الشهادة على الوصية من غير المسلمين تحبسونهما من بعد الصلاة ، فإن ارتيب في شهادتهما ، استحلفا بعد الصلاة بالله : ما اشترينا بشهادتنا ثمنا قليلا ؛ فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا في شهادتهما ، قام رجلان من الأولياء فحلفا بالله : إن شهادة الكافرين باطلة ، وإنا لم نعتد ؛ فذلك قوله : فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً يقول : إن اطلع على أن الكافرين كذبا ، فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما يقول : من الأولياء ، فحلفا بالله : إن شهادة الكافرين باطلة ، وإنا لم نعتد . فترد شهادة الكافرين ، وتجوز شهادة الأولياء . حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة : فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً أي اطلع منهما على خيانة أنهما كذبا أو كتما . واختلف أهل التأويل في المعنى الذي له حكم الله تعالى ذكره على الشاهدين بالأيمان فنقلها إلى الآخرين بعد أن عثر عليهما أنهما استحقا إثما . فقال بعضهم : إنما ألزمهما اليمين إذا ارتيب في شهادتهما على الميت في وصيته أنه أوصى لغير الذي يجوز في حكم الإسلام ، وذلك أن يشهد أنه أوصى بماله كله ، أو أوصى أن يفضل بعض ولده ببعض ماله الشهادة على الوصية ذكر من قال ذلك : حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن أبيه أب جد سعد ، عن ابن عباس : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إلى قوله : ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ من أهل الإسلام ، أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ من غير أهل الإسلام ، إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ إلى : فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ الشهادة على الوصية يقول : فيحلفان بالله بعد الصلاة ، فإن حلفا على شيء يخالف ما أنزل الله تعالى من الفريضة ، يعني اللذين ليسا من أهل الإسلام ، فآخران يقومان مقامهما من أولياء الميت ،